تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » النظام الداخلي لحركتنا فتح

النظام الداخلي لحركتنا فتح

النظام الداخلي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح)
القيادة العامة لقوات العاصفة
المؤتمر الثالث للحركة الذي عقد في دمشق ١٩٧١

مقدمة هيكل البناء الثوري

هذا… أولا…؟
من أجل فلسطيننا الغالية
من أجل الثورة لتحرير أرضنا السليبة
وحتى يشرق فجر الكرامة الذي تاه في ليل النكبة الطويل.
انطلقت حركتك…
تدرك طريقها .. وتسلك منهجا ثوريا بناء يرسي دعائم العمل الثوري على أسس علمية واعية وبروح إيجابية خلاقة وفاعلة واستراتيجية ثورية موحدة.
وبعيدا عن العاطفة الساذجة والجمال العابر والنفورات العارضة، بعيدا عن السلبية والارتجال والتخبط والفوضى.
تضع الحركة بين يديك…

هيكل البناء الثوري:

وبعد أن أخذت مكانك بين صفوف المجندين لمعركة الثأر والتحرير.. يجب أن تدرك جيدا..
وأن تتأكد لديك حقيقة لا ينبغي أن تغيب لحظة عنك وهي…
أن قوة الحركة وامتدادها يعتمد.. على فاعليتك أنت.. وعلى تقديرك للمسؤولية التاريخية التي تحملها الطليعة الثورية من أبناء شعبك.
أخي يا رفيق النضال
إن هذه الحركة وهذا العمل لأمانة وطنية ومسؤولية تاريخية.. فلتحمل الأمانة الغالية.. ولتقدر المسؤولية الخطيرة.. ولتهيئ كل من حولك ولتلهب روح العمل الثوري المنظم في كل نفس عربية مخلصة لفلسطين مؤمنة بتحريرها. ولنروض جميعا نفوسنا على الصبر ومواجهة الشدائد واحتمال المكاره والبذل.. والتضحية.. والفداء.. بالروح والدم.. والدم.. والجهد.. والوقت وهذه كلها من أسلحة الثوار.

لذلك.. لا تقف يا أخي!!
وفي هدوء العاملين.. وصمت المخلصين وفي عزم الثوار.. وتصميم المؤمنين.. وصبر المكافحين.. انطلق سريعا لأن شعبنا بحاجة لكل لحظة من الزمن بعد أن امتدت مأساتنا هذه السنين الطوال. ولتعلم أن عدونا قوي.. والمعركة ضارية ليست قصيرة.. وأن العزم.. والصبر والسرية والكتمان والالتزام بأهداف الثورة ومبادئها يحفظ خطوتنا من الزلل والتعثر ويقصر الطريق إلى النصر.. فإلى الأمام .. إلى الثورة.. وعاشت فلسطين حرة عربية “فتح”

مقدمة النظام:

تنبع أهمية هذا النظام من كونه تطبيق للمنطلقات النضالية التي تقوم عليها الحركة. وهو تعبير عن نظرتها لطبيعة العلاقات التي تقوم بين الحركة وبين مختلف القوى والتنظيمات. كما أنه الإطار التنظيمي الذي يحدد علاقة الأعضاء بعضهم ببعض بشكل يحفظ خط الحركة ومستقبل الثورة.

ويقوم هذا النظام على الأسس التالية:

١- أن الثورة الشعبية المسلحة التي نخوضها تنطلق من موقف مبدئي وهو أن قضيتنا هي قضية الجماهير وليست قضية فئة مميزة ومنفصلة عن هذه الجماهير. وأن الشعب قادر على ممارسة النضال بكفاءة عالية وحدس صادق وعزيمة قوية وهو القائد الحقيقي للثورة والحامي المخلص للتنظيم الثوري. وقد جاء هذا النظام محققا لأشد الالتحام بين الحركة والجماهير عن طريق البناء الهرمي للأجهزة الثورية بحيث تكون هذه الجماهير هي القاعدة العريضة له.
ومن هذه النظرة إلى دور الجماهير في الثورة يبرز دور القاعدة المنظمة في الحركة باعتبارها على تماس مباشر مع الجماهير. تعيش بينها وتحس مشاعرها وتستلهم تطلعاتها وهي لذلك مصدر السلطات في الحركة والوصية الوحيدة الأمينة عليها. وهي القوة الحقيقية التي تعود إليها وحدها حق اتخاذ المقررات الحاسمة وعليها تقع مسؤولية انتخاب القيادات في جميع المستويات ويتم ذلك عن طريق الانتخاب المباشر على درجات بسبب مقتضيات العمل السري وبسبب التشتت الجغرافي الذي تعانيه جماهيرنا الفلسطينية.

٢- إن القيادات المنبثقة عن القاعدة تمارس صلاحيتها ضمن مبدأ القيادة الجماعية بحيث تكون القيادات الدنيا خاضعة خضوعا تاما للقيادات العليا وعليها تنفيذ القرارات التي تبلغ إليها دون إبطاء أو اعتذار. وتكون القيادات مسؤولية، مسؤولية تامة أمام مؤتمراتها ومجالسها، وتمارس القيادات العليا مسؤولية مركزية وقوية تعبيرا عن وحدة التنظيم بأكمله في جميع الأقطار وتأمينا للتفاعل والانسجام السياسي بين مختلف فروع الحركة.

٣- إن الحركة تشجع إلى آخر مدى حرية الرأي والانتقاد على أن يكون ذلك دائما ضمن الأطر التنظيمية في الحركة ومن خلال مبادئها. وأن هذه الحرية حق مقدس لجميع الأعضاء، ولا يحق لأية سلطة أن تجردهم منه ولا يكون أي رأي أو انتقاد داخل صفوف الحركة ضمن المبادئ والأصول سببا في اتهام العضو أو محاسبته فيما بعد. ذلك أن الرأي الحر هو الضمان الوحيد لمنع القيادات من الوقوع في الأخطاء أو الانحرافات والوسيلة الفعالة في إسماع صوت الجماهير من خلال القواعد لقيادات الحركة.

٤- إن الحركة تؤمن بضرورة النقد الذاتي من قبل جميع أعضائها بشكل عام، ومن قبل المسؤولين بشكل خاص، وذلك في سبيل تحقيق الغاية من حرية الانتقاد وحرية الرأي المتمثلة في وضع حد لاستمرار الأخطاء. وإظهار مدى الاستعداد للاستفادة من النقد والنقد الذاتي يشكل دائما نقاط انطلاق جديدة تساهم في تطوير تجربة الحركة وإنارة طريقها.

٥- إن الحركة في تصميمها على التحرير وعلى إحداث التغيرات التاريخية في المجتمع تسعى إلى بعث القيم الأخلاقية الثورية المنسجمة مع أهداف نضالنا وإلى إحياء الشعور بالكرامة الانسانية وهي لذلك تسعى إلى تحرير الانسان من كل ما تسرب إليه من مساوئ المجتمع التي عاشها على تاريخ طويل. وأن ذلك يوجب أن تكون العلاقات بين الأعضاء علاقات موضوعية مقاسها مبادئ الحركة وأنظمتها. ولا يكون هناك أي مكان لعلاقات شخصية مبعثها الرغائب والهوى. لذلك فإن الحركة تنظر إلى جميع أعضائها نظرة المساواة الكاملة في جميع حقوقهم وواجباتهم الأساسية وتترك المجال مفتوحا أمام العناصر الواعية والمخلصة والنشيطة لكي تتقدم الصفوف وتحتل مراكز القيادة والتوجيه، وهي في نفس الوقت الذي تحرص فيه على أصالة خطها الذي انطلقت به، حريصة على الاستفادة من تجاربها وراغبة في إغناء فكرها وتطوير بنيتها بوحي من تلك التجارب.

٦- إن الحركة تسعى من خلال نضالها إلى تعبئة الجماهير ورص صفوفها حول الحركة. وأن أعضاء الحركة هم وسيلة هذه التعبئة، لذلك كان على الحركة أن تسهر على أن يكون أعضائها مثالا يجذب الجماهير ويعزز إيمانها ومحبتها بالتنظيم الثوري…
وإن العضو الثائر النموذجي الذي يمارس الطاعة والانضباط والصدق والتواضع ونكران الذات والإيثار في الوقت الذي يمارس فيه أعلى درجات الاعتزاز بالنفس والتمرد على الواقع والالتزام بمبادئ الحركة.

المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها النظام:-

١- حركة “فتح” حركة وطنية ثورية ولعضويتها صفة السرية.

٢- الثورة للشعب بكل جماهيره، التي تخوض الثورة وتمارسها، والحركة هي التنظيم الثوري القائد، وعلى هذا الأساس فإنها هي القوة التنظيمية الثورية صاحبة الحق في توجيه الثورة.

٣- تتألف الحركة من جسم واحد متكامل بقيادة واحدة تتكافأ فيها الحقوق والواجبات وتتوزع المسؤوليات وفق أنظمة الحركة ولوائحها.

٤- القيادة الجماعية هي الأسلوب الوحيد للقيادة في الحركة وهذا يعني:

أ- أن الديمقراطية هي الأساس عند البحث والنقاش واتخاذ القرارات في كافة المستويات التنظيمية.
ب- وأن المركزية الديمقراطية هي الأساس في ممارسة المسؤوليات وتتضمن وحدة العمل والتنظيم والانسجام الفكري والتفاعل السياسي في الحركة.
ج- وأن النقد والنقد الذاتي هما الأساس في التنقية والتصحيح في الحركة ولا تعتبر العقوبة مطلوبة بقدر ما هي وسيلة للتقويم والبناء.
د- وأن خضوع الأقلية لرأي الأكثرية وخضوع المراتب الأدنى للمراتب الأعلى أساس في تحقيق الانضباط وتحقيق وجود التنظيم الموحد التصور والفكر والممارسة.

٥- تؤمن الحركة بقدسية العضوية وحرية الانسان وترفض مبدأ الانتقام ولا تقره ولا تقبل المساس بحق المواطن في المشاركة في الثورة أو تعطيل هذا الحق إلا عندما تكون هذه المشاركة مصدر خطر يهدد سير الحركة وأمنها.

٢  الباب الأول: المبادئ والأهداف والأسلوب

المبادئ الأساسية للحركة:

المادة (١): فلسطين جرء من الوطن العربي والشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية وكفاحه جزء من كفاحها.
المادة (٢): الشعب الفلسطيني ذو شخصية مستقلة وصاحب الحق في تقرير مصيره وله السيادة المطلقة على جميع أراضيه.
المادة (٣): الثورة الفلسطينية طليعة أساسية من طلائع الأمة العربية في معركة التحرير المصيرية.
المادة (٤): نضال الشعب الفلسطيني جزء من النضال المشترك لشعوب العالم ضد الصهيونية والاستعمار والامبريالية العالمية.
المادة (٥): معركة تحرير فلسطين واجب قومي تسهم فيه الأمة العربية بكافة امكانياتها وطاقاتها المادية والمعنوية.
المادة (٦): المشاريع والاتفاقات والقرارات التي صدرت أو تصدر عن هيئة الأمم المتحدة أو مجموعة من الدول أو أي دولة منفردة بشأن قضية فلسطين والتي تهدر حق الشعب الفلسطيني في وطنه باطلة ومرفوضة.
المادة (٧): الصهيونية حركة عنصرية استعمارية عدوانية في الفكر والأهداف والتنظيم والأسلوب.
المادة (٨): الوجود الإسرائيلي في فلسطين هو غزو صهيوني عدواني وقاعدته استعمارية توسعية وحليف طبيعي للاستعمار والامبريالية العالمية.
المادة (٩): تحرير فلسطين والدفاع عن مقدساتها واجب عربي ديني وانساني.
المادة (١٠): حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” حركة وطنية ثورية مستقلة وهي تمثل الطليعة الثورية للشعب الفلسطيني.
المادة (١١): الجماهير التي تخوض الثورة وتقوم بالتحرير هي صاحبة الأرض ومالكة فلسطين.

الأهداف

مادة (١٢): تحرير فلسطين تحريرا كاملا وتصفية الكيان الصهيوني اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وثقافيا.
مادة (١٣): إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة على كامل التراب الفلسطيني تحفظ للمواطنين حقوقهم الشرعية على أساس العدل والمساواة دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة وتكون القدس عاصمة لها.
مادة (١٤): بناء مجتمع تقدمي يضمن حقوق الانسان ويكفل الحريات العامة لكافة المواطنين.
مادة (١٥): المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف الأمة العربية في تحرير أقطارها وبناء المجتمع العربي التقدمي الموحد.
مادة (١٦): مساندة الشعوب المضطهدة في كفاحها لتحرير أوطانها وتقرير مصيرها من أجل بناء صرح السلام العالمي على أسس عادلة.

الأسلوب:

مادة (١٧): الثورة الشعبية المسلحة هي الطريق الحتمي الوحيد لتحرير فلسطين.
مادة (١٨): الاعتماد على الشعب العربي الفلسطيني كطليعة وأساس وعلى الأمة العربية كشريك في المعركة والمصير.
مادة (١٩): الكفاح المسلح استراتيجية وليس تكتيكا والثورة المسلحة للشعب العربي الفلسطيني عامل حاسم في معركة التحرير وتصفية الوجود الصهيوني ولن يتوقف هذا الكفاح إلا بالقضاء على الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين.
مادة (٢٠): السعي للقاء كل القوى الوطنية العاملة على أرض المعركة من خلال العمل المسلح لتحقيق الوحدة الوطنية.
مادة (٢١): العمل على إبراز الشخصية الفلسطينية بمحتواها النضالي الثوري في الحقل الدولي وهذا لا يتناقض مع الارتباط المصيري بين الأمة العربية والشعب العربي الفلسطيني.
مادة (٢٢): مقاومة كل الحلول السياسية المطروحة كبديل عن تصفية الكيان الصهيوني المحتل في فلسطين وكل المشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تدويلها أو الوصاية على شعبها من أية جهة.
مادة (٢٣): إقامة علاقات مع الدول العربية تهدف إلى تطوير الجوانب الإيجابية في مواقف هذه الدول بشرط ألا يتأثر بذلك أمن الكفاح المسلح واستمرار تصاعده.
مادة (٢٤): تحقيق التلاحم الفعلي بين الأمة العربية والشعب العربي الفلسطيني بإشراك الجماهير العربية في المعركة من خلال الجبهة العربية الموحدة.
مادة (٢٥): إقامة أوثق الصلات مع القوى التحررية في العالم لمناهضة الصهيونية والامبريالية والتي تدعم كفاحنا المسلح العادل.
مادة (٢٦): العمل على اقناع الدول المعنية في العالم بوقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين كإسهام منها في حل المشكلة.
مادة (٢٧): حركة “فتح” لا تتدخل في الشؤون المحلية للدول العربية ولا تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها أو بعرقلة كفاح الشعب الفلسطيني لتحرير وطنه

٣  الباب الثاني: القواعد والأسس التنظيمية

الالتزام – الانضباط – المركزية الديموقراطية

يقوم العمل التنظيمي في الحركة على أسس ثلاثة:

أولا- الالتزام ويعني:

المادة (٢٨):
(أ) الايمان المطلق بالقضية وأهداف الحركة والاستعداد الكامل للنضال حتى الموت في سبيلها.
(ب) الحرص على الانسجام الكامل مع الخط السياسي للحركة.
(ج) التقيد التام بالبرنامج السياسي للحركة.
(د) التقيد بقرارات الحركة والدفاع عن مواقفها.

ثانيا – الانضباط ويعني:

المادة (٢٩):
(أ) الانصياع لنصوص النظام الداخلي واللوائح التنظيمية.
(ب) التقيد بالقرارات التنظيمية التي تتخذها اللجان القيادية.
(ج) تنفيذ الأوامر بدقة وحماسة وتقيد المراتب التنظيمية الأدنى بقرارات المراتب التنظيمية الأعلى وبأوامرها وتوجيهاتها.
(د) عدم مناقشة القضايا الداخلية في غير الجلسات التنظيمية وضمن الأطر الحركية.
(ه) عدم اتخاذ القرارات الفردية والمواقف المزاجية.
(و) الاتصال عن طريق التسلسل التنظيمي.

ثالثا – المركزية الديمقراطية وتعني:

المادة (٣٠):
(أ) مركزية التخطيط والقيادة والمراقبة ولا مركزية التنفيذ.
(ب) ضمان حرية النقد والمناقشة والاعتراض والاحتجاج والتطوير ضمن وحدة الحركة وضمن التسلسل التنظيمي.
(ج) الحيلولة دون تسلط فرد أو فئة وضمان احترام آراء اللجان القيادية والقواعد التنظيمية.

رابعا – وهذه الأسس تتحقق عن طريق:

المادة (٣١): اعتبار المؤتمرات الحركية (المؤتمر العام، مؤتمر الإقليم، مؤتمرات المناطق) أعلى سلطة قيادية في حال انعقادها كل حسب اختصاصاته المبينة في هذا النظام. واعتبار هذه المؤتمرات وحدها هي صاحبة الحق في انتخاب اللجان القيادية والتخطيط لها وفي مراقبتها ومحاسبتها.

المادة (٣٢): ممارسة القيادة الجماعية عن طريق عمل اللجان حيث يجب على أية لجنة من القمة إلى القاعدة أن تقوم بعملها على أساس أنها مرتبة متعاونة متكاملة تتحمل مسؤوليتها بالتضامن والمشاركة وحيث يجب مناقشة كل القضايا في الخلايا واللجان مناقشة وافية واتخاذ القرارات بالأغلبية القانونية.

المادة (٣٣): خضوع القيادات للمؤتمرات وخضوع المراتب الأدنى للمراتب الأعلى.

المادة (٣٤): المساواة بين الأعضاء بخضوعهم جميعا لنظام الحركة الداخلي ولوائحها وأنظمتها وقراراتها وبجعل الكفاءة والإخلاص والفعالية والوعي والتضحية معايير الحكم على الأعضاء ومقاييس التدرج في السلم التنظيمي.

٤  الباب الثالث: العضوية

أنواعها – شروطها – اكتسابها – حقوقها – واجباتها – استمرارها

المادة (٣٥): العضوية في الحركة حق لكل فلسطيني أو عربي تتوفر فيه شروط العضوية ويؤمن بتحرير فلسطين وبمبادئ الحركة وأهدافها وأسلوبها ويبدي استعداد للتقيد بنظامها الداخلي ولوائحها وأنظمتها وقراراتها ويجوز منح العضوية لصديق قرر الانضمام للحركة بقرار من اللجنة المركزية.

أنواع العضوية

المادة (٣٦): العضوية في الحركة نوعان:
(أ): عضو مناصر
(ب): عضو عامل

شروط العضوية:

المادة (٣٧):
(أ): أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاما، أما الأشبال والفتوة والزهرات فتنظم عضويتهم لوائح خاصة.
(ب): أن يتمتع بسمعة طيبة ووطنية صادقة.
(ج): أن يحترم الشعب وتقاليده الأصيلة ويعمل على خدمة الجماهير ويحافظ على مصالحها ويصون أمنها.
(د): أن تكون لديه مؤهلات قيادية وصاحب شخصية محببة لإخوانه وللجماهير.
(ه): أن يكون مستقلا غير حزبي أو مجمدا لنشاطه الحزبي إن كان حزبيا سابقا.
(و): أن يقسم اليمين التالي: (أقسم بالله العظيم.. أقسم بشرفي ومعتقداتي.. أقسم أن أكون مخلصا لفلسطين.. وأن أعمل على تحريرها.. باذلا كل ما أستطيع. وأقسم أن لا أبوح بسرية الحركة وما أعرف من أمورها.. هذا قسم حر والله على ما أقول شهيد).

اكتساب العضوية

المادة (٣٨): يقبل الأعضاء بالحركة بشكل فردي على أساس كفاءتهم النضالية واستعدادهم للعمل والتضحية وفق اللوائح المفصلة المتعلقة بهذا الشأن.

حقوق العضوية

المادة (٣٩):
(أ): للعضو الحق في ممارسة كافة الحقوق التي ينص عليها هذا النظام.
(ب): أن يكون متساويا مع كافة أعضاء الحركة في الحقوق والواجبات.
(ج): أن يتدرج في السلم التنظيمي وفق نصوص هذا النظام على أساس الكفاءة والفعالية والإخلاص.
(د): أن تتاح له الحرية الكاملة في النقد والاعتراض والاحتجاج والمناقشة والحوار والسؤال ضمن الجلسات التنظيمية وحدها.
(ه): أن ينتقد وأن يطلب محاسبة أي شخصية قيادية ضمن التسلسل التنظيمي.
(و): أن يدافع عن نفسه أمام اللجان والهيئات القيادية ولجان الرقابة والتحقيق إذا أتهم أو طلبت محاسبته.
(ز): أن يتسلم ردا على استفساراته وتساؤلاته في مدة أقصاها شهر.
(ح): أن يتمتع بالحماية العضوية بمعنى أن لا يفصل أو يهمل أو يجمد إلا بعد التحقيق معه ومحاكمته وإدانته من قبل محكمة حركية.
(ط): أن يطلب مقابلة القيادات العليا بما فيها اللجنة المركزية للحركة إذا رأى ضرورة لذلك.
(ي): أن يتمتع بالحماية السياسية وتقديم المساعدات اللازمة له في حدود امكانيات الحركة إذا لحقه ضرر بسبب قيامه بنشاط حركي.

واجبات العضوية:

المادة (٤٠):

(أ): النضال الدائم والدائب لتحقيق مبادئ الحركة وأهدافها.
(ب): الحرص على الالتزام الكامل بالبرنامج السياسي وتطبيق الخط السياسي.
(ج): تطبيق النظام الداخلي وتنفيذ كل القرارات بدقة وإخلاص.
(د): الحفاظ على وحدة الحركة الفكرية والتنظيمية ومقاومة كل التكتلات والانحرافات.
(ه): العمل الدائم من أجل زيادة الثقافة والخبرة نظريا وعمليا.
(و): حضور الاجتماعات ودفع الاشتراكات بانتظام.
(ز): ضرب المثل في التفاني والشجاعة والإخلاص والتضحية والصبر والمثابرة وإنكار الذات.
(ح): العمل المتواصل من أجل إقامة علاقات وثيقة مع الجماهير ومن أجل كسب ثقتها واحترامها وأن يعمل بجد ونشاط لنشر مبادئ الحركة لتوثيق علاقتها مع الجماهير واستقطاب الكفاءات القيادية من بين أفراد الشعب وأن يوسع قاعدة أنصار الثورة.
(ط): ممارسة النقد والنقد الذاتي ولعب دور فعال في الجلسات التنظيمية وفي العمل التنظيمي والجماهيري.
(ي): اليقظة الدائمة إزاء نشاطات العدو والقوى المضادة للثورة.
(ك): المحافظة على أسرار الحركة أفرادا ولجانا وتشكيلات وانتهاج الأساليب السرية الملائمة في العمل.
(ل): العمل بروح أخوية وجماعية ونبذ كل الأساليب الفردية والمزاجية.
(م): المحافظة على التسلسل التنظيمي واحترام قرارات اللجان الأعلى مرتبة.
(ن): محاربة كل مظاهر الغرور والكسل والبحث عن الراحة والمزاجية وسائر المظاهر الضارة المترسبة فيه.
(س): أن يخدم الشعب بأمانة وإخلاص وأن يضع لنفسه برنامجا ضمن إطار عمله لخدمة الشعب.

استمرار العضوية وانقطاعها واستمرارها

المادة (٤١):

(أ): تستمر العضوية في الحركة مادام العضو مستمرا في ممارسة نشاطاته وقائما بواجباته.
(ب): تنقطع العضوية في الحركة إذا توقف العضو عن ممارسة نشاطاته ثلاثة أشهر متوالية دون إبداء الأسباب أو دون سبب مقنع أو إذا طلب العضو التوقف عن العمل.
(ج): تنتهي العضوية في الحركة إذا اتخذ قرار بطرده من الحركة من الجهة المختصة نتيجة مخالفات مسلكية أو سياسية أو تنظيمية تستوجب ذلك (وتحدد الجهات المخولة بإنهاء العضوية بموجب نظام العقوبات).

٥ الباب الرابع: الأجهزة القيادية في الحركة

الفصل الأول: المؤتمر العام

تشكيله:

المادة (٤٢): يتشكل المؤتمر العام للحركة من:
(أ): أعضاء المجلس الثوري
(ب): ممثلوا الأقاليم المنتخبون من قبل المؤتمر الإقليمي على أن يكون منثل واحد عن كل منطقة تنظيمية شريطة أن لا يزيد عددهم عن خمسة أعضاء من كل إقليم.
(ج): أعضاء المجلس العسكري العام مع كفاءات عسكرية لا تزيد عن عشرين يعينها المجلس العسكري.
(د): عشر كفاءات حركية تختارها اللجنة المركزية.
(ه): عدد من العاملين في الأجهزة الإدارية الواردة في هذا النظام على أن لا يزيدوا على خمسة عشر عضوا.
(و): ستة أعضاء عن الاتحادات

صلاحياته:

المادة (٤٣): يمارس المؤتمر العام صلاحياته بوصفه أعلى سلطة قيادية في الحركة وهذه الصلاحيات هي:
(أ): مناقشة تقرير اللجنة المركزية وقراراتها وأعمالها ومناقشة تقارير الفروع وتقارير الأجهزة الحركية ومؤسساتها.
(ب): وضع الخطط السياسية والعسكرية ووضع الأنظمة واللوائح الحركية وتعديل النظام الداخلي والبرنامج السياسي أو تغييرها.
(ج): البت في الأمور الحاسمة ذات الصفة المصيرية بالنسبة للحركة أو مستقبل العمل.
(د): انتخاب تسعة من أعضاء اللجنة المركزية وعشرة من أعضاء المجلس الثوري.
(ه): إسقاط اللجنة المركزية ومحاسبتها وحجب الثقة عن كل أو بعض أعضائها ويكون هذا بأغلبية ثلثي الحاضرين.

مدة العضوية:

المادة (٤٤):
(أ): مدة العضو في المؤتمر مرتبطة بالصفة التمثيلية المبينة في المادة (٤١).
(ب): يشترط في عضو المؤتمر أن يكون قد انقضى على عضويته في الحركة سنتان على الأقل.

اجتماعاته:

المادة (٤٥):
(أ): ينعقد المؤتمر في دورة انعقاد عادية مرة كل سنتين بدعوة من اللجنة المركزية.
(ب): يدعى المؤتمر إلى دورة انعقاد غير عادية خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ طلب الدعوة إذا طلب ذلك نصف أعضاء المجلس الثوري أو بطلب من اللجنة المركزية، ويجب أن يحتوي طلب عقد الدورة الاستثنائية على المواضيع التي من أجلها تم طلب الاجتماع.
(ج): يجوز للمؤتمر أن يناقش في اجتماعاته العادية والطارئة بالإضافة إلى جدول أعماله أية موضوعات أخرى يبحثها بأغلبية مطلقة.
(د): تكون جلسات المؤتمر قانونية بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون كافة الأعضاء قد بلغوا كتابيا بالحضور قبل أسبوع من تاريخ الاجتماع وإذا لم يحضر الثلثان يؤجل يومين ويعقد بعدها إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء.

المواد:٤٦-٥١
تتعلق بتشكيل وصلاحيات المجلس الثوري

المواد: ٥٢-٥٩
تتعلق بتشكيل وصلاحيات اللجنة المركزية

الباب الخامس: الأقاليم

المادة (٦٠): تشكل أقاليم التنظيم التابعة للحركة من خلايا وحلقات وأجنحة وشعب ومناطق.

المادة (٦١): الخلية هي أساس التنظيم في الحركة.

المادة (٦٢): تشكل الخلايا الجديدة بموافقة لجنة المنطقة وإذا لم توجد بموافقة لجنة الإقليم.

مؤتمر الإقليم .. تشكيله:

المادة (٦٣): يتشكل مؤتمر الإقليم على النحو التالي:
(أ): أعضاء لجنة الإقليم.
(ب): أمناء سر المناطق.
(ج): أعضاء لجان المناطق.
(د): عضو واحد عن كل مكتب من المكاتب الحركية في الإقليم.

صلاحياته:

المادة (٦٤): يمارس مؤتمر الإقليم صلاحياته بوصفه أعلى سلطة قيادية في الإقليم وهذه الصلاحيات:
(أ): مناقشة تقرير لجنة الإقليم وقراراتها ومناقشة تقارير لجان المناطق وأعمالها.
(ب): وضع الخطط التنظيمية والسياسية والعلاقات الخارجية مع السلطات ومع المنظمات الجماهيرية والمفكرين والساسة والصحفيين ضمن الاستراتيجية العامة التي أقرها المؤتمر العام وضمن قرارات اللجنة المركزية.
(ج): مناقشة القضايا العامة في الحركة.
(د): انتخاب عدد من الأعضاء بحيث لا يقل عن ضعف أعضاء لجنة الإقليم تختار اللجنة المركزية من بينهم أعضاء لجنة الإقليم وتعين من بينهم أمين سرها.
(ه): في الأقاليم التي يتعذر فيها إجراء انتخابات لظروف أمنية يتم تعيين أعضاء لجنة إقليم وأمين سرها من قبل اللجنة المركزية.

المادة (٦٥): ينعقد مؤتمر الإقليم مرة كل سنة ويمكن دعوته لاجتماعات طارئة بقرار من لجنة الإقليم وبموافقة المكتب العام.

المادة (٦٦):

لجنة الإقليم:

المادة (٦٧): تتألف لجنة الإقليم من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء تختارهم اللجنة المركزية من بين القائمة التي انتخبها مؤتمر الإقليم والتي لا يقل عددها عن ضعف العدد المطلوب. وعلى اللجنة المركزية اختيار أمين سرها من بين الأعضاء المنتخبين.

المادة (٦٨): تجتمع لجنة الإقليم مرة كل أسبوعين على الأقل.

المادة (٦٩): يكتمل النصاب في لجنة الإقليم بحضور ثلثي أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

صلاحياتها:

المادة (٧٠): تمارس لجنة الإقليم صلاحياتها باعتبارها الإدارة التنفيذية لمؤتمر الإقليم وهذه الصلاحيات هي:
(أ): الإشراف على كافة المؤسسات والأجهزة التابعة للإقليم.
(ب): تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومؤتمر الإقليم وتعليمات اللجنة المركزية.
(ج): الإطلاع على المخالفات المتعلقة بالانضباط في الإقليم ومراقبة تنفيذ النظام الداخلي واللوائح.
(د): التنسيب بتجميد عضوين على الأكثر من أعضائها إلى اللجنة المركزية مع تسبيب هذا الطلب.
(ه): قيادة شؤون الحركة اليومية في الإقليم.
(و): السهر على تماسك الحركة والتنسيق ببن مختلف المناطق واللجان.
(ز): الدعوة لاجتماع مؤتمر الإقليم وإعداد جدول أعماله وتقديم تقارير خطية وافية عن كل النشاطات المتعلقة بالإقليم.

المادة (٧١): يشترط في انتخاب عضو لجنة الإقليم أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة ثلاث سنوات على الأقل وأن يكون فعالا ونشيطا خلالها.

المادة (٧٢): يجوز للجنة المركزية بعد تحقيق كامل تجميد واحد أو أكثر من أعضاء لجنة الإقليم على أن لا يزيد عدد من يجمدوا عن ثلث أعضائها وإذا كان هناك ما يدعو إلى تغيير أو تجميد لجنة الإقليم يدعي مؤتمر الإقليم للقيام باللازم.

المادة (٧٣): واجبات أمين سر الإقليم هي:
(أ): دعوة لجنة الإقليم للانعقاد ورئاسة جلساتها.
(ب): التوقيع على الكتب الصادرة عن لجنة الإقليم وعلى أوامر الصرف وفقا للوائح المالية.
(ج): الإشراف على جميع أعمال لجنة الإقليم.
المادة (٧٤): توزع لجنة الإقليم المهام بين أغضائها بطريقة تكفل السيطرة على جميع شؤون الحركة.

مؤتمر المنطقة:

المادة (٧٥): يتشكل مؤتمر المنطقة على النحو التالي:
(أ): أعضاء لجنة المنطقة.
(ب): أمناء سر الشعب.
(ج): أعضاء الشعب.
(د): عضو واحد عن كل مكتب من المكاتب الحركية في المنطقة.

المادة (٧٦): يناقش مؤتمر المنطقة تقرير لجنة المنطقة وأوضاعها ويحاسب أعضائها وينتخبهم.

المادة (٧٧): ينعقد مؤتمر المنطقة مرة كل سنة شريطة أن يسبق انعقاد مؤتمر الإقليم.

المادة (٧٨): تتألف لجنة المنطقة من خمسة أعضاء على الأقل يجري انتخابهم بطريقة الاقتراع السري من بين قائمة ترشحها لجنة الإقليم من بين أعضاء مؤتمر المنطقة لا يقل عددها عن ضعف العدد المطلوب وعلى لجنة الإقليم اختيار أمين سر المنطقة من بين الأعضاء المنتخبين.

المادة (٧٩): يحق للجنة الإقليم بعد تحقيق كامل تجميد عضو أو أكثر من أعضاء لجنة المنطقة على أن لا يزيد عدد من يجمدوا على ثلث أعضائها. وإذا كان هنالك ما يدعو لتغيير أو تجميد لجنة المنطقة يدعى مؤتمر المنطقة للقيام باللازم.

المادة (٨٠): تجتمع لجنة المنطقة مرة كل أسبوع وتتبع الأساليب المتبعة في المراتب الأعلى لدى الاجتماع والتصويت.

المادة (٨١): صلاحيات لجنة المنطقة وأمين سرها تكون على غرار صلاحيات لجنة الإقليم وأمين سرها في حدود المنطقة.

المادة (٨٢): في أقاليم دول الطوق يهتم بإيجاد الميليشيا وتسليحها وتعبئتها (وفق اللائحة الخاصة بذلك).

الفصل الثاني: منظمات القاعدة

المادة (٨٣): تكون منظمات القاعدة هي التالية:
(أ): الخلية وتتكون من ثلاثة إلى خمسة أعضاء.
(ب): الحلقة وتتكون من خليتين إلى أربع خلايا.
(ج): الجناح ويتكون من حلقتين إلى أربع حلقات.
(د): الشعبة وتتكون من جناحين إلى أربعة أجنحة.
(ه): المنطقة وتتكون من أربع شعب إلى سبع شعب (وتحدد المناطق بموافقة مكتب التنظيم التابع للمكتب العام).

المادة (٨٤): واجبات منظمات القاعدة
(أ): تربية أعضائها تربية ثورية وتعميق التزامهم وانضباطهم وتطوير ثقافتهم ووعيهم وخبرتهم وزيادة فعاليتهم ونشاطهم.
(ب): القيام بالمهام الموكولة إليها بحماسة واندفاع والعمل الدائب من أجل تحقيق أهداف الثورة وتجسيد مبادئها.
(ج): العمل الدائم والدائب لزيادة الالتحام مع الجماهير واكتساب ثقتها.. واحترامها.
(د): النضال من داخل المنظمات الجماهيرية والالتزام بعضويتها.
(ه): العمل الدائم والدائب لحماية الحركة وزيادة قدراتها على مواجهة أعدائها والانتصار عليهم.

المادة (٨٥): اللجان القيادية على مستوى الفروع هي:
(أ): لجنة الحلقة.
(ب): لجنة الجناح.
(ج): لجنة الشعبة.
(د): لجنة المنطقة.

المادة (٨٦): يحق للجنة المنطقة أن تحدث أي تغيير تراه في لجان الشعب والأجنحة والحلقات والخلايا على أن تقدم تبريرا معللا للجهة التي تم فيها التغيير.

المادة (٨٧): لجنة الإقليم هي التي تعين أمين سر الشعبة ولجنة المنطقة هي التي تعين أمناء أسرار الأجنحة والحلقات والخلايا.

المادة (٨٨): واجبات اللجان القيادية:
(أ): قيادة أعضائها – كل في مجال اختصاصه وفق البرنامج السياسي للحركة وعلى هدى نصوص نظامها الداخلي.
(ب): تجسيد مواقف الحركة وتنفيذ قراراتها بحماسة واندفاع.
(ج): العمل على رفع مستوى وعي الأعضاء وزيادة التحامهم بالحركة وزيادة فعاليتهم ونشاطهم وتطوير خبراتهم وقدراتهم.
(د): العمل على زيادة الالتحام بالجماهير وزيادة الثقة بها ومحبتها والاستعداد للتضحية في سبيلها.
(ه): إقامة علاقات وثيقة مع قواعدها واكتساب ثقة هذه القواعد واحترامها.
(و): تكوين صلة حقيقية بين القواعد والمراتب التنظيمية الأعلى وبالعكس.
(ز): مراقبة انتظام الاجتماعات وانتظام دفع الاشتراكات ومراعات ضبط أعضائها سلوكيا وتنظيميا ومراقبة تنفيذ هذه المهمات.
(ح): ضرب المثل في التضحية والفعالية والإخلاص والعمل بروح جماعية.
(ط): مراعاة السرعة والدقة في إيصال التقارير والمعلومات والنشرات وغيرها صعودا وهبوطا.
(ي): الاهتمام بمشاكل الأعضاء والمبادرة إلى حلها حلا ثوريا وسريعا.
(ك): دراسة مجالات عمل الأعضاء دراسة وافية والتعرف على العوامل الإيجابية والسلبية واتخاذ الإجراءات المناسبة.
(ل): محاسبة الأعضاء ونقدهم على التفرد والتهاون وما شابه ذلك.
(م): رفع تقارير دورية عن نشاطاتهم كل لجنة إلى اللجنة الأعلى.

الفصل الثالث: مالية الأقاليم

المادة (٨٩): تتكون مالية الأقاليم من:
(أ): الاشتراكات.
(ب): التبرعات.
(ج): السلف المدفوعة من المالية المركزية.

المادة(٩٠): تحدد ميزانية الإقليم في مشروع موازنة مقدم من لجنة الإقليم إلى اللجنة المركزية التي تقرها كما هي أو تجري عليها التعديلات اللازمة.

الباب السادس: العقوبات

المادة (٩١): العقوبات في الحركة هي:
(أ): التنبيه.
(ب): اللوم.
(ج): الإنذار.
(د): التجميد.
(ه): الفصل.
(و): الفصل مع التشهير.
(ز): الحسم من رواتب المتفرغين والغرامات من غير المتفرغين.
(ط): السجن.
(ي): الإعدام.

المادة (٩٢): يجوز جمع عقوبتين أو أكثر للذنب الواحد.

الباب السابع: أحكام عامة

المادة (٩٣): تنظم العلاقة في أجهزة الحركة بموجب أنظمة ولوائح تعدها اللجنة المركزية ويقرها المجلس الثوري وهي:
(أ): نظام العقوبات.
(ب): نظام أصول المحاكمات.
(ج): النظام المالي.
(د): نظام الشؤون الاجتماعية.
(ه): نظام العضوية والاشتراكات.
(و): اللائحة الداخلية لاجتماع المؤتمر العام ومؤتمر الإقليم
(ز): لائحة المكاتب الحركية.
(ح): نظام الخدمات الطبية.
(ط): اللوائح العسكرية.
(ي): نظام اللوازم والمشتريات.

المادة (٩٤): تدار كافة المجالس واللجان التابعة للأجهزة بموجب تعليمات صادرة عن اللجنة المركزية.

المادة (٩٥): لا يجوز لأي عضو أو لأية لجنة كشف عضويته أو عضوية غيره في الحركة أو كشف مرتبته التنظيمية أو مرتبة غيره تحت طائلة التجميد (يستثنى من ذلك ما يتعلق بالأعمال الاي تتطلب الظهور).

المادة (٩٦): حل أي خلاف بين أعضاء مرتبة ما من صلاحية المرتبة الأعلى أما اللجنة المركزية فعليها إحالة الخلاف داخلها إلى المجلس الثوري.

المادة (٩٧): المناقشة واجبة على أي عضو قبل صدور القرار وقد يسمح بالمناقشة بعد صدور الأمر ومن حق العضو الاعتراض على هذا الأمر بعد التنفيذ.

المادة (٩٨): على كل عضو في الحركة أن يقوم بالحد الأدنى من التدريب العسكري وعلى لجنة الإقليم مراقبة هذا الأمر تحت طائلة المسؤولية المسلكية. أما العسكريين فعليهم الحصول على التأهيل الكامل للقيام بواجبهم.

المادة (٩٩): العضو يعرف بقدر ما يعمل وفي حدود عضويته ومرتبته التنظيمية فقط.

المادة (١٠٠): يعمل بهذا النظام اعتبارا من ساعة إقراره من المؤتمر العام للحركة ويجب على اللجنة المركزية ترتيب أوضاع الحركة وفقا لنصوص هذا النظام ونصوص اللوائح والأنظمة المكملة له خلال شهرين من تاريخ بدء العمل به

error: المحتوى محمي